مرسوم رقم 79-35
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-35 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العنصر، دائرة الميلية ولاية جيجل . 97
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «محرقة بويمان» .