مرسوم رقم 79-34 · ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطارة دائرة الميلية ولاية جيجل . 96

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.