مرسوم رقم 79-33
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-33 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل ولاية جيجل . 96
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى معروف دائرة الميلية ولاية جيجل من الآن فصاعدا اسم : «تا خروب بوطويل» .