مرسوم رقم 79-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-32 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحة الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل ولاية جيجل . 95
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «بوحنش بني أحمد