مرسوم رقم 79-31 · ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة، دائرة فرجيوة ولاية جيجل . 95

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.