مرسوم رقم 79-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة، دائرة فرجيوة ولاية جيجل . 95
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة دائرة فرجيوة، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم «العين البيضاء - جبل الحلفاء •