مرسوم رقم 79-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقفة، دائرة الطاهير ولاية جيجل . 95
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقفة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «بودكاك عدوير» .