المادة 2
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات والتشجير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشادي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 46.000.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 8.200.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000 * 1 31 81 الموظفون المتعاونون - 82-31 الموظفون المتعاونون الأجور الرئيسية 600.000 التعويضات والمنح - المختلفة 150.000 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفون الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 59.900.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح -
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان
32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 50.000
33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 4.800.000 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 62.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 7-332-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 800.000 600.000 600.000 600.000 0.000 50 . 00.000 1.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 رقم الأبواب العناوين -34 12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث - 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1.000.000 900.000 2.550.000 180.000 11.500.000 للبيان 150.000
- نفقات الخبرة - التعويضات والمنح المترتبة على الدولة 98-34 : المصالح الخارجية النفقات القضائية - للبيان نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 78.000 مجموع القسم الرابع 21.008.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية 16-35 صيانة الغابات 26-35 أشغال حماية البيئة 36-35 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 500.000 2.000.000 21.500.000 400.000 * II 8.000.000 الخامس 43.400.000 31-36 اعانة الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - От تسيير الاحتياطات الصيدية 02-37 دراسة البيئة - تسيير المختبرات 3.500.000 السادس 3.500.000 900.000 3.000.000 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 11-37 مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة التدخل 20818000 مجموع القسم السابع 24.718.000 مجموع العنوان الثالث 160.000-8000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح - المنح التكميلية - تعويضات عن التدريب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع التشجيعات والتدخلات
44 - ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 20000000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات والتشجير 160208.000 الالنسمين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79 297 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1980 سنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان - -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1950 (المادة (10) . 6 للجمهورية الجزائرية 1569 يرسم مايلي :