مرسوم رقم 79-296
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-296 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1561
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .