مرسوم رقم 79-289
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1536
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .