مرسوم رقم 79-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 28 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية صبرة، دائرة مغنية ولاية تلمسان 94
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية صبرة دائرة مغنية ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : «سيدي العربي بوزقزة» .