المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 .
والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية -31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 18.280.000 التعويضات والمنح المختلفة 3.705.000 -
- الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 2.060.000
31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 79.000.000 -31 12 المصالح الموجودة المختلفة 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح 48.800.000 في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90- الادارة المركزية 900.000 * 2
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 000 745 154 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 От المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 10000 32 II الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1200000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1200000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 II المصالح الموجودة فى الخارج المنح العائلية 2.500.000 - 33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 20.000 33 13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 9.220.000 مجموع القسم الثالث 14290.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 14100000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.625.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 4.350.000 -34 04 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 11150000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 500.000 34 IT المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 32160.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 17.000.000 1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 13 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 7.400.000 34 14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 16.080.000 34 15 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 540.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 9.920.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 26.070.000 - 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 143-865.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 1.250.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 7.300.000 مجموع القسم الخامس 8.550.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 000.000.Ι -37 II نفقات تسير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 7.000.000 -37 21 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 329.680.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
43 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 680.000 331 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه