مرسوم رقم 79-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-272 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1466
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980سنة - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، ولاسيما III - 10 و 15 منه بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .