مرسوم رقم 79-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 26 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية . 93
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير 1979 رابح بيطاط