مرسوم رقم 79-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 26 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية . 93
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية، من الآن فصاعدا اسم : «ماي 45» .