مرسوم رقم 79-26 · ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 26 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية . 93

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.