المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه باسم الله الرحمن الرحيم اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا منهما بأن التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيهما ومحققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الأمة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية، فقد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الحق برارحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية السيد الدكتور عبد السلام المجالي وزير التربية والتعليم اللذين بعد تبادل وثائق التفويض المتفق عليها شكلا وموضوعا اتفقا على ما يلى :
أولا - مجال التربية والتعليم :