المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض سيتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلوم والثقافة والفنون والتربية البدنية والرياضية والشباب، وذلك بارسال الوفود وتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوى وبتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والعلمية والرياضية .
الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب مناهجهما التعليمية في بلديهما بغية الوصول الى توحيدها، وعلى التوسع خاصة في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعرف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية .
المادة الثالثة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية لاستعمالها حسب القوانين الجارية في بلاده - في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الفنى وذلك في حدود الامكانيات المادية المتوفرة للدولة .
المادة الرابعة يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الثالثة من قبل الجهات المختصة في البلد الموفد .
المادة الخامسة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام للتعادل بين الشهادات والاجازات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسة التعليم كمعاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد العليا الأخرى والجامعات في بلد الطرف الآخر بغية تسهيل التبادل الثقافي المادة السادسة يتبادل الطرفان ضمن شروط يتفقان عليها الأساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات ، ويقدم كل منهما التسهيلات الكاملة المتعلقة بتحويل الرواتب أو بعضها وبتأمين السكن للمعلمين الموفدين وتذليل العقبات التي تحول دون التوسع فى التبادل الثقافي كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين .
المادة السابعة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية .
ثانيا - مجال الثقافة ونشاطات الشباب :
المادة الثامنة يعمل الطرفان على تسهيل تبادل المؤلفات والمجلات والدوريات والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة وتبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر كما يعملان على تيسير الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والفني المادة التاسعة يعمل الطرفان على تسهيل اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية المسرحية والفنية .
المادة العاشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة الفرق الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها المادة الحادية عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد | الضرورية لتنظيم المعارض الفنية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة .
المادة الثانية عشرة يعمل الطرفان على تسهيل اقامة تبادل الأفلام السينمائية والثقافية والعلمية والتربوية والتوجيهية التي ينتجها كل منهما ، كما يعملان على تسهيل تبادل الخبرات السينمائية المادة الثالثة عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان في مختلف مجالات الاعلام والاذاعة والتلفزيون والصحافة، ويتبادلان البرامج الاذاعة والتلفزيونية وما يصدر عن أجهزة الاعلام من كتب ونشرات ومجلات، ويخصص كل منهما ركنا في مختلف وسائل الاعلام والاذاعة | والتلفزيون والصحافة للتعريف بالبلد الآخر في النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية . 1378 الجريدة الرسمية يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والآثار .
ثالثا - شروط عامة :
المادة الرابعة عشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بحفظ حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر حسب الأنظمة المرعية في كل من القطرين .
المادة الخامسة عشرة بغية تنفيذ هذا الاتفاق يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون ، بتفويض من حكوماتهم، مشروعات برامج تنفيذية سنوية أو دورية مع ممثلي الطرف الآخر .
المادة السادسة عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا . | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، كما يجوز لأى طرف من الطرفين أن ينسحب من الاتفاق وذلك بمقتضى كتاب يرسله أحد الطرفين للطرف الآخر ويكون الانسحاب نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ارساله .
المادة السابعة عشرة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه حسب القوانين الجارية في البلاد ويدخل حيز التنفيذ يوم توقيعه الذي يكون الحادى والثلاثين من آيار 1979 ميلادية وقع في عمان في الحادي والثلاثين من آيار سنة 1979 ميلادية الموافق الرابع من رجب سنة 1399 هجرية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية الدكتور عبد الحق رفيق برارحي عبد السلام المعالي مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 و 5 محرم عام 1400 الموافق 29 و 30 أكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يرسم السيد ابراهيم لمهل ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يرتب السيد أحمد لعموري ، في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ) الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 18 مارس سنة 1976 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تقبل استقالة السيد سليمان طرطاق ، بصفته متصرفا متمرنا ابتداء من تاريخ انهاء مهامه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يمين السيد العياشي الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بقطاش ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ( بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1979 كما يلى :
يرسم السيد مسعود أو البصير ، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و II شهرا • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد سليمان ابن زورة ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295) بوزارة البريد والمواصلات .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 تعين الأنسة فتيحة 6 طالب متصرفة متمزنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 أبريل سنة 1978 كما يلى :
تنصب السيدة صفية حرى ، في مهامها كمتصرفة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1976 » .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 تقبل ابتداء من 9 مايو سنة 1979 استقالة السيد صالح أودحار بصفته متصرفا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1400 الموافق 25 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد ميلود مسلم متصرفا متمرنا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 بوزارة الداخلية ويحسب راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 11 ، المطابق للدرجة 5 من سلكه الأصلى .
الوزارة الأولى -