الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها، وتؤسس وحدات المؤسسة وعددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .