مرسوم رقم 79-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية 1226 للجمهورية الجزائرية 1189
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .