مرسوم رقم 79-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية 1226 للجمهورية الجزائرية 1189
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 15
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .