مرسوم رقم 79-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية 1226 للجمهورية الجزائرية 1189
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .