مرسوم رقم 79-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية 1226 للجمهورية الجزائرية 1189
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .