مرسوم رقم 79-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا الاخير سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .