مرسوم رقم 79-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
الباب الأول — التسميه - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .