مرسوم رقم 79-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
الباب الأول — التسميه - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسية أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايتي ادرار وبشار .
ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .