الباب الأول — التسميه - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل .
كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .