الباب الأول — التسميه - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
«المؤسسة العمومية للاشغال العمومية ببشار ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواهد المنصوص عليها في هذا المرسوم.