مرسوم رقم 79-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .