مرسوم رقم 79-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219
الباب الرابع — أموال المؤسسة للجمهورية الجزائرية 1221
المادة 12
كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسى، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء علي اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلي به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال..