مرسوم رقم 79-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1214
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .