مرسوم رقم 79-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1214
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها ، في ولايات سيدي بلعباس وسعيدة و تلمسان .
ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .