مرسوم رقم 79-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1214
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .