مرسوم رقم 79-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1214
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
تخضع أموال المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية | ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.