الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تتألف هيوات الشركة ووحداتها ان و جدت، من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات ، إن وجدت .
المادة و : تتولى هيئات الشركة تنسيق مجموع أنشطتها .
وتؤسس وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
البساب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق