الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للتنظيم الجارى به العمل في مجال الطرق والمنشآت الفنية وبالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بتقديم الخدمات لجميع أصحاب المنشآت المتعلقة بحركة الطرق والتي تتناول مايلي :
الدراسات المتعلقة بالنقل، والتحقيق - الخاص بالمرور وحركة المرور ودراسات التصميم الهندسى والهيكلى الخاص بالطرق، وبصفة عامة الدراسات المتعلقة بتهيئة الطرق والسكك الحديدية والموانىء ، وضع المشاريع المينائية للمنشآت البحرية الخاصة بحماية الشواطىء، الدراسات المتعلقة بتصميم المنشآت الفنية - وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق ، وبصفة عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من معدن أو أسمنت مسلح أو أسمنت مسلح جاهز أو طين مسلح،
- الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية منجزات الاشغال الطوبوغرافية ، الدراسات الهيدرولية التي تهم منشآت - الاشغال العمومية وتصريف المياه وحساب منسوب الاودية ، الدراسات المتعلقة بشبكات الطرق
- والشبكات المختلفة والمناطق الجديدة التي يجب تحضيرها لجعلها صالحة للسكن والصناعة، الدراسات المتعلقة بالتنظيم والمراقبة - ومتابعة أشغال الورش التي عهد بدراستها للشركة .