مرسوم رقم 79-213
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .