مرسوم رقم 79-213
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 13
كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.