مرسوم رقم 79-213
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 12
تخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، ويحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .