مرسوم رقم 79-213
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 15-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى.
التابعة للدولة .