مرسوم رقم 79-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في انتخابات الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية - 1144 المجالس الشعبية للولايات . 1170
المادة 4
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد