المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الملحق ولاية ادرار : 3 دوائر انتخابية :
ادرار تيميمون رقان ولاية الاصنام : ه دوائر انتخابية :
الاصنام العطاف بوقادين تنس عين الدفلى مليانة ولاية الاغواط : 5 دوائر انتخابية :
الاغواط آفلو 35 مقعدا II 13 II 43 مقعدا 8 7 7 6 6 9 39 مقعدا II 7 الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية الاغواط (تابع) المنيعة غرداية متليلي الشعانبة ولاية أم البواقي : ه دوائر انتخابية :
أم البواقي عين البيضاء عين مليلة خنشلة ولاية باتنة : دوائر انتخابية :
باتنة آريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس ولاية بجاية : 5 دوائر انتخابية :
بجاية أقبو أميزور خراطة سيدي عيش ولاية بسكرة : ه دوائر انتخابية :
بسكرة المغير الوادي أولاد جلال سيدي عقبة طولتة ولاية بشار : د دوائر انتخابية :
بشار العبادلة بني عباس تندوف الجزائرية 1171 3 15 3 39 مقعدا 5 9 16 9 39 مقعدا 10 6 4 4 4 6 5 39 مقعدا 9 13 6 5 6 39 مقعدا 8 5 12 5 4 5 35 مقعدا 22 5 5 3 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البليدة : دوائر انتخابية :
البليدة الاربعاء العفرون القليعة بوفاريك حجوط شرشال ولاية البويرة : ه دوائر انتخابية :
البويرة الاخضرية صور الغزلان عين بسام ولاية تامنراست : دائرتان انتخابيتان :
تامنر است عين صالح ولاية تبسة : دوائر انتخابية :
تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة ششار ولاية تلمسان : دوائر انتخابية :
تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندروية ولاية تيارت : دوائر انتخابية :
تيارت السرقي الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجه عام 1399 ه 43 مقعدا 8 7 4 7 8 4 5 39 مقعدا 14 12 6 7 35 مقعدا 19 16 39 مقعدا II 9 5 7 7 39 مقعدا 13 ......... 5 4 4 4 6 3 39 مقعدا . ; 9 5 الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت (تابع) بني هندل تيسمسيلت ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة ولاية تيزي وزو : دوائر انتخابية :
تيزي وزو الاربعاء نايت ايران برج منايل تيقزيرت دلس ذراع الميزان عزازقة عين الحمام ولاية الجزائر : ه دوائر انتخابية :
سيدي محمد الحراش الشراقة الرويبة باب الوادي بودو او بتر مندرايس حسيس داي ولاية الجلفة : ه دوائر انتخابية :
الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد ولاية جيج ل : ه دوائر انتخابية :
جيجل الطاهير الميلية فرجيوة الجزائرية 1173 5 6 3 6 5 43 مقعدا 8 3 6 3 3 7 8 5 55 مقعدا 12 6 3 4 9 4 8 9 39 مقعدا 10 8 10 II 39 متعدا 9 10 8 12 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف : دوائر انتخابيه :
سطيف العلمية العين الكبيرة برج بوعريريج بوقاعة رأس الوادي عين ولمان ولايا عديدة : ه دوائر انتخابية :
سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض الحساسنة العين الصفراء مشرية ولاي ؟ كي كدة :
دوائر انتخابية :
سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزاية ولاية سيدي بلعباس : ه دوائر انتخابية :
سيدي بلعباس ابن باديس تلاغ حمام بوحجن سفيزف عين تموشنت ولاية عنابة : 3 دوائر انتخابية :
عنابة القالة ذريعان الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه 43 مقعدا 8 7 4 8 4 6 6 39 مقعدا 14 3 6 4 3 6 39 مقعدا 9 8 12 3 7 39 مقعدا II 4 5 4 6 9 ..... 39 مقعدا 23 5 II الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية قالمة : ه دواتر انتخابية :
قالمة بو حجار بوشقوف سدراتة سوق أهراس وادى الزناتي ولاية قسنطينة : 3 دوائر انتخابية :
قسنطينة شلغوم العيد ميلة ولاية المدية : ه دوائر انتخابية المدية البرواقية بني سليمان تابلاط عين بوسيف قصر البخاري ولاية مستغانم : 6 دوائر انتخابية :
مستغانم سيدى على عين تدلس غليزان مازونة وادي رهيو ولاية المسيلة : 4 دوائر انتخابية :
المسيلة بو سعادة سيدي عيسى عين الملح ولاية معسكر : دوائر انتخابية :
معسكر المحمدية الجزائرية 1175 39 مقعدا 8 3 6 6 II 5 39 مقعدا 27 7. 5 39 مقعدا 9 6 6 6 5 . 7 39 مقعدا 8 6 . 7 12 3 7 39 مقعدا 18 9 6 6 39 مقعدا 9 8 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه.
ولاية معسكر (تابع) تيغنيف سيق غريس 10 6 6 ولاية ورقلة : ه دوائر انتخابية : 35 مقعدا ورقلة 13 عين أمناس 2 توقرت جنات ولاية وهران : 3 دوائر انتخابية وهران أرزيو المرسى الكبير مرسوم رقم 79 - - 203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية لاختيار نواب في المجلس الشعبى الوطنى فى اثنى عشرة دائرة انتخابية.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 | محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضرية في المجلس ، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، المعدل والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني ولا سيما المادة 47 منه، 18 2 : 43 مقعدا 34 6 3 وبمقتضى القانون رقم 79 Or المؤرخ في - 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب في المجلس الشعبى الوطنى، ولا سيما المادتان 3 و 41 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-36 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-37 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تسخير الموظفين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي ستستعمل في انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، يرسم مايلي :