مرسوم رقم 79-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-200 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
المادة الأولى
يحدد عدد المقاعد في المجالس الشعبية البلدية بالنسبة لكل بلدية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.