مرسوم رقم 79-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1127
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد