مرسوم رقم 79-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1127
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألف دينار (0000 230 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 34-90 الادارة المركزية
- حظيرة السيارات .