مرسوم رقم 79-198
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1127
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألف دينار (000-230 دج) مقيد في ميزنية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 0134 « الادارة المركزية
- تسديد النفقات •