المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 * 1 : مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 34-22 43-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية اللوازم 500.000 500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4.500.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل | الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 Οτ الادارة المركزية تسديد النفقات - 34-03 الادارة المركزية - اللوازم -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 750.000 50.000 50.000 70.000 -34 81 المساعدة التقنية الدولية تسديد النفقات 3.500.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.500.000 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه