مرسوم رقم 79-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1124
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 45000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم