مرسوم رقم 79-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1124
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (000 • 500 * 4 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .