المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل القسم أشغال المصالح الخامس الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السنمائي - الفنون الجميلة - صيانة البنايات 800.000 القسم السادس أعانات التسيير 36 21 اعانة التسيير لدور الثقافة 1.000.000 - مجموع الاعتمادات الملغاة 1.800.000 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجية عيام 1399 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 03-31 الادارة المركزية مرتبات العمل الموظفون المناوبون - والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 القسم اعانات -5-36 اعانة التسيير للنشاطات السادس التسيير المسرحية 000.000.
مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.800.000