المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 ...
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.800.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه رقم الأبواب الجدول - أ - (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1000000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 950.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 550.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 رقم الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.900.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 От الادارة المركزية تسديد النفقات 450.000
- الادارة المركزية 34-03 الادارة اللوازم 150.000 96-34 المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة 36 II اعانة التسيير - في البناء 21-36 اعانة التسيير التعويضات - المترتبة على الدولة 300.000 القسم السادس إعانات التسيير للمعهد الوطني للدراسات والابحاث 3.000.000 لمركز التكوين بالرويبة 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 5.900.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123