مرسوم رقم 79-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان . 1121
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره لخمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار (000 : 900 50 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .